ورواه البخاري (٢٤٣٦) ومسلم (٢ - ١٧٢٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، بلفظ: (فإن جاء ربها فأدها إليه)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. ورواه البخاري (٩١)، من طريق سليمان بن بلال، بلفظ: (فإن جاء ربها فأدها إليه)، وأكتفي بالبخاري عن غيره. ورواه ابن حبان (٤٨٩٠) من طريق عمرو بن الحارث، عن ربيعة به، بلفظ: (فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها). ورواه أيوب بن موسى، كما في معجم الطبراني في الأوسط (٨٦٨٥)، وفي الكبير (٥٢٥٢) بلفظ: (فإن أتى باغيها فردها إليه، وإلا فاستنفقها). ورواه عبد الله بن يزيد كما في مشيخة ابن طهمان (٤)، وسنن أبي داود (١٧٠٧)، والسنن الكبرى للنسائي (٥٧٨٦)، وسنن البيهقي (٦/ ١٨٥)، فرواه عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني بلفظ: (فإن جاء صاحبها دفعتها إليه).
وعبد الله بن يزيد يعتبر به، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكرا فيه شيئًا، وقال الدارقطني: يعتبر به، وذكره في الثقات ابن حبان .. كما رواه بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني عند مسلم (٧ - ١٧٢٢)، بلفظ: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه .. ). كل هؤلاء خالفوا حماد بن سلمة فيما قال، والله أعلم.