للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه جمع عن ربيعة الرأي: منه مالك، وإسماعيل بن جعفر، وسليمان بن بلال، وعمرو بن الحارث، وأيوب بن موسى ولم يقل أحد منهم ما ذكره حماد: (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه) (١)،

إلا ما قاله سفيان على اختلاف عليه في لفظه، فأعتقد أن من قال: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها إنما رواه بالمعنى؛ إذ يبعد أن يكون الجميع لفظًا


(١) فقد رواه البخاري (٢٣٧٢، ٢٤٢٩) ومسلم (١ - ١٧٢٢) من طريق مالك، عن ربيعة به، بلفظ: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
ورواه البخاري (٢٤٣٦) ومسلم (٢ - ١٧٢٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، بلفظ: (فإن جاء ربها فأدها إليه)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
ورواه البخاري (٩١)، من طريق سليمان بن بلال، بلفظ: (فإن جاء ربها فأدها إليه)، وأكتفي بالبخاري عن غيره.
ورواه ابن حبان (٤٨٩٠) من طريق عمرو بن الحارث، عن ربيعة به، بلفظ: (فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها).
ورواه أيوب بن موسى، كما في معجم الطبراني في الأوسط (٨٦٨٥)، وفي الكبير (٥٢٥٢) بلفظ: (فإن أتى باغيها فردها إليه، وإلا فاستنفقها).
ورواه عبد الله بن يزيد كما في مشيخة ابن طهمان (٤)، وسنن أبي داود (١٧٠٧)، والسنن الكبرى للنسائي (٥٧٨٦)، وسنن البيهقي (٦/ ١٨٥)، فرواه عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني بلفظ: (فإن جاء صاحبها دفعتها إليه).

وعبد الله بن يزيد يعتبر به، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكرا فيه شيئًا، وقال الدارقطني: يعتبر به، وذكره في الثقات ابن حبان ..
كما رواه بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني عند مسلم (٧ - ١٧٢٢)، بلفظ: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه .. ).
كل هؤلاء خالفوا حماد بن سلمة فيما قال، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>