للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأما الثوري فرواه عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، واختلف عليه في لفظه:
فرواه وكيع والفريابي وعبد الله بن محمد الغزي ثلاثتهم عن سفيان، ولم يذكروا فإن جاء صاحبها فعرف عدتها.

رواه وكيع عن سفيان كما في مسند أحمد (٥/ ١٢٦) وصحيح مسلم (١٠ - ١٧٢٣)، وابن أبي شيبة (٢٢٠٥٩)، وسنن ابن ماجه (٢٥٠٦)، ومسند الشاشي (١٤٦٦)، بلفظ: (فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك).
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٦٤٢٦) من طريق الفريابي،
وابن الجارود في المنتقى (٦٦٨) عن عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، كلاهما عن سفيان به، بلفظ: (فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها).
وخالف في ذلك عبد الله بن نمير وعبد الرزاق:
فقد رواه أحمد (٥/ ١٢٦)، ومسلم (١٠ - ١٧٢٣)، والترمذي (١٣٧٤) والنسائي في الكبرى (٥٧٩٤)، وابن حبان في صحيحه (٤٨٩٢)، من طريق عبد الله بن نمير، عن سفيان به، بلفظ: (فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها، ووعائها، ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها).
وكذا رواه عبد الرزاق عن سفيان في المصنف (١٨٦١٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٩٢).
ورواه يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، واختلف على يزيد:
فرواه عبد بن حميد كما في المنتخب (١٦٢).
والترمذي (١٣٧٤) عن الحسن بن علي الخلال.
وأبو عوانة في مستخرجه (٦٤٢٨) عن الدقيقي، كلهم، عن يزيد بن هاورن، عن سفيان به، بلفظ: (فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها، ووكائها، ووعائها فادفعها إليه).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٦٩٩) وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٧)، عن علي بن شيبة، والشاشي في مسنده (١٤٦١) عن عيسى بن أحمد، كلاهما عن يزيد بن هارون به، بلفظ: (فإن وجدت من يعرفها، فادفعها إليه، وإلا فاستنفع بها). =

<<  <  ج: ص:  >  >>