وهذا اللفظ أستطيع أن أطلق عليه لفظ الجماعة، عن نافع، فأكثر من رواه عن نافع، رواه بهذا اللفظ، إما بلفظه، أو بمعناه، من ذلك: الأول: مالك، عن نافع كما في الموطأ (٢/ ٦٧١)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده ترتيب السندي (٥٣٠)، وأحمد (١/ ٥٦)، والبخاري (٢١١١)، ومسلم في صحيحه (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي في المجتبى (٤٤٦٥)، وفي الكبرى (٦٠٥٧)، وأبو يعلى (٥٨٢٢)، وابن حبان (٤٩١٦)، والدارقطني (٣/ ٦)، والبيهقي (٥/ ٢٦٨). الثاني: يحيى بن سعيد، عن نافع، واختلف على يحيى بن سعيد في لفظه: فرواه البخاري في صحيحه (٢١٠٧) والنسائي في المجتبى (٤٤٧٣) والطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٤٠)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٩) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يحيى ابن سعيد به، بلفظ: [إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا]. ومن طريق عبد الوهاب أخرجه مسلم (١٥٣١) إلا أنه لم يذكر متنًا، وقال: بنحو حديث مالك عن نافع. وقد تقدم لفظ مالك. وأخرجه الترمذي (١٢٤٥) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد بلفظ: [ ..... ما لم يتفرقا أو يختارا] فقوله (أو يختارا) هو رواية بالمعنى لقوله (إلا بيع الخيار). ورواه ابن حبان (٤٩١٢) من طريق أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد به، بنحو لفظ البخاري إلا أنه لم يقل: أو يكون البيع خيارًا. وخالفهم هشيم، فقد رواه النسائي (٤٤٧٤) والطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٤١) من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار. ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه فيه: فرواه النسائي (٤٤٦٦) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى - يعني: ابن سعيد القطان - عن عبيد الله، قال: حدثني نافع به، بلفظ: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون خيارًا. كما هو لفظ الجماعة. وخالف في ذلك بندار، فرواه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٤٣) من طريقه، قال: حدثنا يحيى بن سعيد به، بلفظ: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون خيارًا. =