وهذا ما أشار إليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ٢٧٠)، فإنه قال بعد أن روى حديث سفيان، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، بلفظ نافع عن ابن عمر، قال: «فعاد معنى ما قد روي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في هذا المعنى مما قد اختلف عنه فيه إلى ما يوافقه .... مما روي عن نافع، عن ابن عمر» الثالث: ابن جريج، عن نافع: رواه مسلم (١٥٣١) عن زهير بن حرب، والنسائي في المجتبى (٤٤٦٨) وفي الكبرى (٦٠٦٠) عن علي بن ميمون. والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٤٩) من طريق الشافعي، كلهم، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. ورواه مسلم (١٥٣١) والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٩) عن ابن أبي عمر. ورواه البيهقي (٥/ ٢٦٩) من طريق الحميدي، كلاهما عن سفيان به. ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٣) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج به. وفي هذا الطريق زاد ابن جريج عبارة تفسيرية، وهي قوله: [فإذا كان ثم خيار، فقد وجب البيع]. وقد توبع على هذه العبارة، تابعه عليها: إسماعيل بن أمية، والليث، وموسى بن عقبة. وسيأتي تخريج ذلك إن شاء الله تعالى، فنخرج بأن هذه العبارة محفوظة، وإن لم تذكر في طريق مالك. الرابع: عبيد الله بن عمر، عن نافع بنحو حديث مالك، عن نافع. أخرجه أحمد (٢/ ٥٤)، والنسائي في المجتبى (٤٤٦٦)، وفي الكبرى (٦٠٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١) وفي مشكل الآثار (٥٢٤٢) بلفظ: [كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيارًا]. ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٦) من طريق أبي أسامة، ولم يقل: إلا بيع الخيار. =