أخرجه النسائي في المجتبى (٤٤٦٧)، وفي الكبرى (٦٠٥٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٤٥) بلفظ: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع). وقد زاد إسماعيل بن أمية، عن نافع، قوله: (فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع) ولم ينفرد بها كما أشرنا في ذلك في كلام سابق. السادس: صخر بن جويرية، عن نافع. أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٣) من طريقه، بلفظ: إذا ابتاع المتبايعان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. السابع: موسى بن عقبة، عن نافع. رواه ابن طهمان في مشيخته (١٨٠) بلفظ [البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع، أو يتفرقا] الثامن: القاسم بن محمد، عن ابن عمر. رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٣١٠١) حدثنا أبو حنيفة: محمد بن حنيفة الواسطي، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وشيخ الطبراني، قال الدارقطني عنه: ليس بالقوي. انظر تاريخ بغداد (٢/ ٢٩٦)، لسان الميزان (٥١١). لكنه قد توبع، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٤٨٤) حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا الزبير بن بكار به. بلفظ (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون خيارًا). ومحمد بن عيسى قال عنه ابن حجر: مقبول. لكن ذكر الطبراني تفرد الزبير بن بكار بهذا الإسناد، فقد قال عقبه: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد إلا أبو ضمرة (أنس بن عياض) تفرد به الزبير بن بكار. فهذه الطرق عن نافع روت الحديث بلفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار. إما بلفظه، أو بمعناه، زاد بعضهم: فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. اللفظ الثاني عن نافع: [البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار]. =