وممن روى هذا الحديث بهذا اللفظ أيوب عن نافع. رواه البخاري في صحيحه (٢١٠٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢)، وفي مشكل الآثار (٥٢٤٦)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٩) من طريق حماد بن زيد. ومن طريق حماد بن زيد رواه مسلم (١٥٣١) إلا أنه لم يذكر متنه، وقال: بنحو حديث مالك. ورواه أحمد (٢/ ٧٣) عن عفان. ووراه أبو داود (٣٤٥٥) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة. ورواه أحمد (٤/ ٢)، والطبري في تفسيره (٥/ ٣٤) ومسلم (١٥٣١)، والنسائي في المجتبى (٤٤٧٠) وفي الكبرى (٦٠٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٤٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٤) من طريق ابن علية. ولم يذكر مسلم متنه إلا أنه قال: نحو حديث مالك، عن نافع. ورواه الطبري في تفسيره (٥/ ٣٤) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلهم عن أيوب به. ورواه النسائي (٤٤٦٩) من طريق شعبة، عن أيوب به، دون قوله: وربما قال: أو يكون بيع خيار. ورواه النسائي في الكبرى (٦٠٦١) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٤٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب به، بلفظ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر). ورواه ابن طهمان عن أيوب، في مشيخته (١٨١) بلفظ مالك، عن نافع (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار). ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢٦٢) عن معمر، عن أيوب، دون قوله: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر. اللفظ الثالث: [إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا، بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع]. =