للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقد انفرد بهذا اللفظ الليث بن سعد رحمه الله، فقد رواه أحمد (٢/ ١١٩)، البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) والنسائي في المجتبى (٤٤٧٤)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٦٩) عن قتيبة بن سعيد.
ورواه ابن ماجه (٢١٨١) حدثنا محمد بن رمح المصري.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (٦١٨) وابن حبان في صحيحه (٤٩١٧) والدارقطني في سننه (٣/ ٥)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٥) من طريق عبد الله بن وهب.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٥٣) من طريق شعيب بن الليث.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٤٩١٥) من طريق أسد بن موسى، وأبي النضر، وأحمد ابن يونس، قال أبو عوانة: وحديثهم واحد.
كل هؤلاء رووه عن الليث، عن نافع به، بلفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا، بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع.
ويلحظ الباحث تفرد الليث بكلمة (وكانا جميعًا) فإنها لم ترد في جميع الطرق الصحيحة عن نافع، ولم يتابع الليث إلا يعقوب بن قيس، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٦٠٤) حدثنا محمد ابن حرملة القلزمي، حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الداري، حدثنا سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي، أخبرنا يعقوب بن قيس، عن نافع.
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما، ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
والحديث ضعيف، سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي: قال عنه ابن عدي: مدني، ليس بمستقيم الحديث، وشيخ الطبراني لم أقف عليه.
جاء في فتح الباري (٤/ ٣٣٣): «قال الداودي: قول الليث في هذا الحديث: (وكان جميعًا .. الخ) ليس بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع، ليس كمقام مالك ونظرائه». اهـ كلام الداودي، قال الحافظ متعقبًا: وهو رد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند، وأي لوم على من روى الحديث مفسرًا لأحد محتملاته، حافظا لذلك ما لم يحفظه غيره، مع وقوع تعدد المجلس، فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة مفسرًا، وتارة مختصرًا». =

<<  <  ج: ص:  >  >>