للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطه أحدًا، وإن مات هو، قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة، فلم يحزها الذي نحلها، حتى يكون إن مات لورثته، فهي باطل (١).

[صحيح].

الدليل الثاني:

(ح-١١٣٧) ما رواه البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (٢).

ووجه الدلالة منه

أن الحديث دال على تحريم الرجوع في الهبة، وهي تشمل المقبوضة وغيرها؛ لأن تسميتها هبة لا يتوقف على قبضها، فدل على أن القبض غير معتبر في لزوم الهبة.

ونوقش:

بأن الحديث وعيد على العائد في هبته، والعود لا يصدق إلا على ما خرج من يد الواهب ثم عاد إليه، فصار الحديث دالا على أن اللزوم لا يتم إلا بالقبض.

ورد هذا:

بأن العود في اللغة: هو الرجوع، كذا في القاموس المحيط (٣).


(١). الموطأ (٢/ ٧٥٣).
(٢). صحيح البخاري (٢٥٨٩)، وصحيح مسلم (١٦٢٢).
(٣). القاموس المحيط (ص: ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>