للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفتها معنى، ولو كلف البينة لتعذر عليه، لأنه لا يعلم متى تسقط فيشهد عليها من أجل ذلك» (١).

° دليل من قال: لا يجبر على دفع اللقطة إلا ببينة:

(ح-١٢٤٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل.

عن أبيه، في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة، قال: لا. قال: فلك يمينه ... الحديث (٢).

(ح-١٢٤٣) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٣).

فهذا الرجل يدعي ملك اللقطة، فهو مدع، والدعوى لا تثبت إلا ببينة.

ويجاب عن هذين الحديثين بأجوبة، منها:

الجواب الأول:

أن يقال: إن حديث البينة على المدعي هذا حديث عام في اللقطة وغيرها، وحديث: إذا جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه) حديث خاص، والحديث الخاص مقدم على الحديث العام، فيكون حديث البينة على المدعي خص منه مدعي اللقطة، والله أعلم.


(١) شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٤٦).
(٢) صحيح مسلم (١٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>