للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم خلعت الأخرى ورميتها؟ قلت: لأن شيخي عبد الله الأنصاري أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الإنسان في نعلٍ واحد، فما أردت أن أخالف السنة، فأعجب النظام ما فعل وقال: أكتب إن شاء الله حتى يرجع شيخك إلى هراة، وقال لي: اركب بعض الجنائب، فأبيت وقلت: شيخي في المحنة وأنا أركب الجنائب! وعرض عليه مالًا، فلم يقبله.

وقدم أبي بأصبهان إلى الخشبة ليصلب عليها بعد أن حبسوه مدة، فقال له الجلاد: صل ركعتين، قال: ليس ذا وقت صلاة، اشتغل بما أمرت به، فإني سمعت شيخي يقول: إذا علقت الشعير على الدابة في أسفل العقبة لا توصلك في الحال إلى أعلاها، الصلاة نافعة في الرخاء، لا في حالة البأس، ووصل مسرعٌ من السلطان ومعه الخاتم بتسريحه، فترك، وكانت الخاتون امرأة السلطان معينة في حقه، قال: فكلما أطلق رجع في الحال إلى التظلم والتشنيع.

سمعت أبا الفتوح عبد الخلاق بن زياد يقول: أمر بعض الأمراء أن يضرب عطاء الفقاعي في محنة الشهيد عبد الهادي ابن شيخ الإسلام مائة سوط، فبطح على وجهه، وكان يضرب إلى أن ضربوا ستين، فشكوا كم كان خمسين أو ستين، فقال عطاء: وهو مكبوبٌ على وجهه: خذوا بالأقل احتياطًا، وحبس بعد الضرب مع جماعةٍ من النساء، وكان في الموضع أترسة، فقام بجهد من الضرب، وأقام الأترسة بينه وبين النساء وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة مع غير المحرم.

قال محمد بن عطاء: توفي أبي تقديرًا سنة خمسٍ وثلاثين.

٢٤٩ - علي بن الحسن بن علي بن عبد الواحد، السلمي، الدمشقي، أبو الحسن بن البري.

سمع من عمه عبد الواحد جزء ابن أبي ثابت، قرأه عليه ابن عساكر.

٢٥٠ - علي بن محمد بن إسماعيل بن علي، الإمام، أبو الحسن السمرقندي، المعروف بالأسبيجابي.

ولد سنة أربع وخمسين وأربعمائة، وسمع من: علي بن أحمد بن الربيع

<<  <  ج: ص:  >  >>