للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن وهب: عن الليث، عنه قال: لقد جاءنا القفل من عمر بن عبد العزيز حين توفي سليمان، ولاني لأطلب الفرق من الطعام بسبعين دينارا.

قلت: الفرق أربعة أرطال بالدمشقي، ولم أسمع بمثل هذا الغلاء أبدا، رواه سعيد الأدمي، وهو ثقة، عن ابن وهب.

وقد روى ابن المبارك، عن إبراهيم بن نشيط، عن رجل: أنه دخل على ابن جزء، وهذا أشبه.

قال ابن بكير: مات سنة إحدى أو اثنتين وستين ومائة.

وذكر محمد بن يوسف الكندي: أنه توفي سنة ثلاث وستين ومائة.

١١ – خ ت ق: أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي المدني، أخو عبد المهيمن.

روى عن: أبيه، وأبي بكر بن حزم.

وعنه: معن بن عيسى، وزيد بن الحباب، والواقدي.

مات بعد الستين ومائة.

وثق.

وقد ضعفه ابن معين.

وقال أحمد: منكر الحديث.

وقال الدولابي: ليس بالقوي.

وذكره النسائي في كتاب الضعفاء.

وهو أول من أورده العقيلي في كتاب الضعفاء له، فذكر قول ابن معين، وقال: ولأُبي أحاديث لا يتابع منها على شيء، حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستنجاء فقال: ألا يكفي أحدكم ثلاثة أحجار، حجران للصفحتين، وحجر للمسربة. لم يأت أحد بهذا اللفظ سوى أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>