ابن وهب: عن الليث، عنه قال: لقد جاءنا القفل من عمر بن عبد العزيز حين توفي سليمان، ولاني لأطلب الفرق من الطعام بسبعين دينارا.
قلت: الفرق أربعة أرطال بالدمشقي، ولم أسمع بمثل هذا الغلاء أبدا، رواه سعيد الأدمي، وهو ثقة، عن ابن وهب.
وقد روى ابن المبارك، عن إبراهيم بن نشيط، عن رجل: أنه دخل على ابن جزء، وهذا أشبه.
قال ابن بكير: مات سنة إحدى أو اثنتين وستين ومائة.
وذكر محمد بن يوسف الكندي: أنه توفي سنة ثلاث وستين ومائة.
١١ – خ ت ق: أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي المدني، أخو عبد المهيمن.
روى عن: أبيه، وأبي بكر بن حزم.
وعنه: معن بن عيسى، وزيد بن الحباب، والواقدي.
مات بعد الستين ومائة.
وثق.
وقد ضعفه ابن معين.
وقال أحمد: منكر الحديث.
وقال الدولابي: ليس بالقوي.
وذكره النسائي في كتاب الضعفاء.
وهو أول من أورده العقيلي في كتاب الضعفاء له، فذكر قول ابن معين، وقال: ولأُبي أحاديث لا يتابع منها على شيء، حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستنجاء فقال: ألا يكفي أحدكم ثلاثة أحجار، حجران للصفحتين، وحجر للمسربة. لم يأت أحد بهذا اللفظ سوى أبي