للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حاتم (١): ليس بقوي.

وقال البخاري (٢): ليس بالقوي، يتكلمون في حفظه.

يحيى بن حسان التنيسي، قال: حدثنا محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: من تزوج امرأة على صداق ينوي أن لا يؤديه فهو زان، ومن ادان دينا ينوي أن لا يؤديه فهو سارق (٣).

وهذا يروى من قول صهيب.

وقال أحمد بن حنبل: كان من دعاة المرجئة. كذا أورد العقيلي (٤) هذا الكلام في ترجمة هذا.

وإنما الذي قال فيه أحمد ذلك:

* محمد بن أبان الجعفي الكوفي.

يروي عن: أبي إسحاق، وحماد، وعبد العزيز بن رفيع، أكثر عنه محمد بن الحسن الفقيه.

نعم هما واحد، تبين لي ذلك، وهو صاحب الترجمة، وأصله من العرب، جعفي أصابه سباء في الجاهلية، وولاؤه لقريش.

وقيل: بل تزوج في الجعفيين فنسب إليهم.

وقد ضعفه ابن معين (٥)، وغيره، ولم يترك.

وقد روى عنه أيضا يحيى الحماني، وعملها لاثنين ابن أبي حاتم (٦)، وهما واحد.

٣٤١ - د ت ن: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران، أبو إبراهيم.


(١) الجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١١١٩.
(٢) تاريخه الكبير ١/ الترجمة ٥٠، وقوله "يتكلمون في حفظه" في تاريخه الصغير ٢/ ١٥٩.
(٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٦١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٦٢٤.
(٤) كذا قال وهو سبق قلم منه، فإنما أراد أن يقول "ابن عدي" فقال "العقيلي"، فالعقيلي لم يترجم له، والكلام في الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٣٩.
(٥) تاريخ الدوري ٢/ ٥٠٣.
(٦) الجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١١١٩ والترجمة ١١٢٢.