أمنت رجلين من أحمائي، فأراد علي قتلهما. فقال: قد أجرنا من أجرت. ثم قام إلى غسله، فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبا فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. أخرجه مسلم.
وقال الليث عن المقبري، عن أبي شريح العدوي - أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، أحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به! أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب.
فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. متفق عليه.
وقال ابن عيينة عن علي بن زيد، عمن حدثه، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درجة الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.
ألا إن كل مأثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، فقد أنضيتها لأهلها. ضعيف الإسناد.
وقال ابن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح، ثم قال: أيها الناس، ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا