للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه (١).

ولمسلم فيه زيادة وهي: سحولية من كرسف.

فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة ليكفن فيها، فتركت الحلة، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. رواه مسلم (٢).

وروى علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أدرج النبي في حلة يمانية، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب.

وروى نحوه القاسم عن عائشة.

وأما ما روى شعيب، عن الزهري، عن علي بن الحسين أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة، وروي نحو ذا عن مقسم، عن ابن عباس، فلعله قد اشتبه على من قال ذلك، بكونه أدرج في حلة يمانية، ثم نزعت عنه.

وقال زكريا عن الشعبي قال: كفن رسول الله في ثلاثة أثواب سحولية برود يمنية غلاظ: إزار ورداء ولفافة (٣).

وقال الحسن بن صالح بن حي، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل قال: كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به. وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله (٤).

وقال ابن إسحاق: حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما مات رسول الله أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم


(١) البخاري ٢/ ٩٥ - ٩٧ و ١٢٧، ومسلم ٣/ ٤٨، ودلائل النبوة ٧/ ٢٤٦.
(٢) مسلم ٣/ ٤٨، ودلائل النبوة ٧/ ٢٤٧.
(٣) دلائل النبوة ٧/ ٢٤٩.
(٤) دلائل النبوة ٧/ ٢٤٩.