للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال زمعة بن صالح، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله وله جبة صوف في الحياكة. إسناده صالح.

وقال الزهري: حدثني عروة، أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال- يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير صدقات النبي عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي ، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله فيها، وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك، وذكر الحديث. رواه البخاري (١).

وقال أبو بردة: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فأقسمت بالله لقد قبض رسول الله في هذين الثوبين. متفق عليه (٢).

وقال الزهري: حدثني علي بن الحسين أنهم حين قدموا المدينة مقتل الحسين لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قلت: لا، قال: هل أنت معطي سيف رسول الله فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أحد حتى يبلغ نفسي. اتفقا عليه (٣).

وقال عيسى بن طهمان: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما نعلا النبي . رواه البخاري (٤).

وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن رسول الله تزوج خمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة، واجتمع عنده منهن إحدى عشرة، وقبض


(١) البخاري ٤/ ١٥ و ٥/ ٢٥ و ١١٣ - ١١٤ و ٨/ ١٨٥، ومسلم ٥/ ١٥٣، ودلائل النبوة ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٢) البخاري ٤/ ١٠١ و ٧/ ١٩٠، ومسلم ٦/ ١٤٥، ودلائل النبوة ٧/ ٢٧٥.
(٣) البخاري ٤/ ١٠١، ومسلم ٧/ ١٤٠، ودلائل النبوة ٧/ ٢٧٧.
(٤) البخاري ٤/ ١٠١، ودلائل النبوة ٧/ ٢٧٧.