للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخشوع، وأن يغلس بالصبح، ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل، لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل. وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها، والغسل عند الرواح إليها. وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله ﷿، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى الغيل وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقت الغرب (١) فنصف العشر. ثم ذكر زكاة الإبل والبقر، مختصرا.

قال: وعلى كل حالم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، من اليهود والنصارى، دينار واف أو عرضه من الثياب. فمن أدى ذلك كان له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين.

وقد روى سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، نحو هذا الحديث موصولا؛ بزيادات كثيرة في الزكاة، ونقص عما ذكرنا في السنن (٢).

وقال أبو اليمان: حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني: أن معاذا لما بعثه النبي إلى اليمن، فخرج النبي يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله فقال: لا تبك يا معاذ، البكاء من الشيطان (٣).

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت


(١) الغيل: الماء الجاري، والغرب: الراوية والدلو.
(٢) هذه عبارة البيهقي في الدلائل ٥/ ٤١٥ وحين لم ينص عليه المصنف صار فيها ارتباك قد يؤدي إلى سوء فهم، ونص البيهقي بعد أن ذكر الإسناد: "بزيادات كثيرة في الزكاة والديات وغير ذلك ونقصان عن بعض ما ذكرناه، وقد ذكرناه في كتاب السُّنن". وهو في سننه الكبرى ١/ ٨٨ و ٣٠٩.
(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٢٣٥، والبيهقي في الدلائل ٥/ ٤٠٤ - ٤٠٥.