أَزْوَجِهِمْ﴾. يقول: إلا من أزواجهم اللاتي أحَلَّهن الله للرجال بالنكاح، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ﴾. يَعْنى بذلك إماءَهم.
و ﴿مَا﴾ التى في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ﴾ في محلّ خَفْضٍ، عَطْفًا على "الأزواج".
﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾. يقولُ: فإن من لم يَحْفَظْ فرجَه عن زوجه ومِلْكِ يمينه، وحفظه عن غيره من الخلقِ، فإنه غيرُ مُوبَّخٍ على ذلك، ولا مذمومٍ، ولا هو بفعله ذلك راكبٌ ذنبًا يُلامُ عليه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك
حدَّثنا محمد بن سعدٍ، قال: ثني أبي، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن أبيه، ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾. يقولُ: رَضِى الله لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم.
وقولُه: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾. يقولُ: فمن الْتَمَس لفرجِه مَنْكَحًا سِوَى زوجته ومِلْكِ يمينه، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾. يقولُ: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرَّم عليهم.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك
حدَّثني محمد بن سعدٍ، قال: ثني أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ