للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسَّلَمُ في كلِّ ما جاز السَّلَمُ [فيه؛ لأنَّ السَّلمَ] (١) شراءٌ أُجِّل بِنَقْدٍ (٢) يَصيرُ دَينًا على بائعِ ما أسلم إليه فيه. ويَحْتَمِلُ بيعَ الحاضرِ الجائزِ بيعُه من الأملاكِ بالأثمانِ المُؤَجَّلةِ، كلُّ ذلك من الديونِ المُؤَجَّلةِ إلى أجلٍ مُسَمًّى، إذا كانت آجالُها معلومةً بحدٍّ موقوفٍ عليه. وكان ابن عباسٍ يقولُ: نزَلت هذه الآيةُ في السَّلَمِ خاصَّةً.

ذكرُ الروايةِ عنه بذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: ثنا يحيى بنُ عيسى الرَّمْليُّ، عن سفيانَ، عن ابن أبي نَجيحٍ، قال: قال ابن عباسٍ في: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾. قال: السَّلَمُ في الحِنْطةِ، في كَيْلٍ معلومٍ إلى أجَلٍ معلومٍ (٣).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُخَرِّميُّ (٤)، قال: ثنا يحيى بنُ الصَّامتِ (٥)، قال: ثنا ابن المُبارَكِ، عن سفيانَ، عن أبي حيَّانَ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ قال: نزَلت في السَّلَمِ في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ (٦).

حدَّثنا عليُّ بنُ سهلٍ، قال: ثنا زيدُ (٧) بنُ أبي الزرقاءِ، عن سفيانَ، عن أبي


(١) سقط من ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، "بيعه"، وفى س: "معه".
(٣) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٩٥) عن سفيان به. وأصله في الصحيحين وغيرهما من رواية سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس. البخارى (٢٢٣٩، ٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤).
(٤) في الأصل: "المخزومي".
(٥) في م: "الصامح".
(٦) عزاه السيوطي في الدر (١/ ٣٧٠) إلى عبد بن حميد والمصنف.
(٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يزيد". ينظر تهذيب الكمال (١٠/ ٧٠).