للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرَه فأخطأ به، فذلك العمدُ المكفَّرُ (١).

حدَّثنا يونسُ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ: أما الذي يتعمَّدُ فيه الصيدَ وهو ناسٍ لحُرْمِه، أو جاهلٌ أن قتلَه (٢) محرَّمُ، فهؤلاء الذين يُحْكُمُ عليهم، فأما من قتَله متعمِّدًا بعدَ نهيِ اللهِ، وهو يعرفُ أنه محرمٌ، وأنه حرامٌ، فذلك يُوكلُ إلى نقمةِ اللهِ، وذلك الذي جعل الله عليه النقمة.

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾. قال: متعمِّدًا لقتلِه، ناسيًا لإحرامِه.

وقال آخرون: بل ذلك هو العمدُ من المُحْرِمِ لقتلِ الصيدِ ذاكرًا لحُرْمِه.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، وحدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: يُحْكم عليه في العمدِ والخطأ والنسيانِ (٣).

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا ابن أبي زائدةَ، قال: ثنا ابن جريجٍ، وحدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن ابن جريجٍ، قال: قال طاوسٌ: واللهِ ما قال اللهُ إلا: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (٤).


(١) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٨٣ ومن طريقه البيهقى في المعرفة (٣١٤٥) من طريق ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٢٧ إلى عبد بن حميد.
(٢) بعده في النسخ: "غير". والمثبت ما يقتضيه المعنى.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤ عن وكيع به بنحوه، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٠٦ (٦٨٠٣) من طريق سفيان به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦ من طريق ابن جريج به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٨١)، وهو في تفسيره ١/ ١٩٤ عن معمر عن أيوب عن طاوس به وفيه زيادة، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥ عن ابن علية، وابن أبي حاتم في التفسير ٤/ ١٢٠٥ (٦٧٩٧) عن أبي سعيد الأشج عن ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن طاوس، فذكر نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر، وقال ابن كثير في تفسيره: ٣/ ١٨٣: وهو مذهب غريب عن =