للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسيبِ، قال: تُقبلُ شهادةُ القاذفِ إذا تاب.

حدَّثنا الحسنُ، قال: ثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن ابن المسيبِ مثلَه (١).

حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدٌ، عن معمرٍ، قال (٢): قال الزُّهريُّ: إذا حُدَّ القاذفُ، فإنه ينبغى للإمامِ أن يستتيبَه، فإن تاب قُبلت شهادتُه، وإلا لم تُقبلْ. قال: كذلك فعَل عمرُ بنُ الخطابِ بالذين شَهِدوا على المغيرةِ بن شعبةَ، فتابوا إلَّا أبا بكرةَ، فكان لا تُقبلُ (٣) شهادتُه (٤).

وقال آخرون: الاستثناءُ في ذلك من قولِه (٥): ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وأما (٦) قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. فقد وُصِل بالأبدِ، ولا (٧) يجوزُ قَبولُها أبدًا.

[ذكر من قال ذلك]

حدَّثنا ابن أبي الشواربِ، قال: ثنا يزيُد بنُ زريعٍ، قال: ثنا أشعثُ بنُ سَوَّارٍ، قال: ثنى الشعبيُّ، قال: كان شريحٌ يُجيزُ شهادةَ صاحبِ كلِّ عملٍ إذا تاب إلا


(١) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٣، وفي مصنفه (١٣٥٦٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٢ عن الحسن به.
(٢) في ت ٢: "عن قتادة".
(٣) في ت ٢: "يقبل".
(٤) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٣٨٠ عن المصنف، وأخرجه مالك ٢/ ٧٢١ - ومن طريقة البيهقى ١٠/ ١٥٣ - وابن أبي شيبة ٦/ ١٧٠ من طريق ابن شهاب به.
(٥) في ت ٢: "قولهم"
(٦) في ت ١: "فأما".
(٧) في ت ٢: "فلا".