للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم اختَلَف أهلُ التأويلِ في قدر ما يُعْطَى العاملُ مِن (١) ذلك؛ فقال بعضُهم: يُعْطَى منه الثُّمُنَ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا حُمَيدُ (٢) بن عبدِ الرحمنِ، عن حسنِ بن صالحٍ، عن جُوَيبرٍ، عن الضحاكِ، قال: للعامِلين عليها الثُّمُنُ مِن الصدقةِ.

حُدِّثْتُ عن مسلمِ بن خالدٍ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾. قال: يأكلُ العُمَّالُ مِن السهمِ الثامنِ (٣).

وقال آخرون: بل يُعْطَى على قَدْرِ عِمالتِه.

[ذكرُ مَن قال ذلك] (٤)

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ، عن الأخضرِ بن عَجْلانَ، قال: ثنا عطاءُ بنُ زُهَيرٍ العامريُّ، عن أبيه، أنه لَقِى عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بن العاصِ، فسألَه عن الصدقة: أيُّ مالٍ هي؟ فقال: مالُ العُرْجانِ والعُورانِ والعُمْيانِ، وكلِّ مُنْقَطَعٍ (٥) به. فقال له: [إن للعاملين حقًّا] (٦) والمجاهدين؟ قال: إن


(١) في ص، س، ف: "في".
(٢) في ف: "عبيد". وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٥.
(٣) ذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٦٣.
(٤) ليست في: ص، م، ت ١، ت ٢، س.
(٥) المُنقطع به: من "انْقُطِعَ به": إذا عجز عن سفره؛ من نفقةٍ ذَهَبَتْ، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. ينظر تاج العروس (ق ط ع).
(٦) في ص، ت ١، س، ف: "أي والعاملين".