أُهدِيَ لها مِن خبزٍ أو لحمٍ، فإنما هو طعامُ أهلِ الكتابِ. قال حَيوةُ: فقلتُ: أرأيتَ قولَ اللهِ ﵎: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾. قال: إنما ذلك المجوسُ وأهلُ الأوثانِ والمشركون.
يعني بقولِه جلّ ثناؤه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾: فمن حلّتْ به ضرورةُ مجاعةٍ إلى ما حرَّمتُ عليكم، من الميْتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ وما أُهِلَّ به لغيرِ اللهِ، وهو بالصِّفةِ التي وصَفْنا، فلا إثمَ عليه في أكْلِه إن أكَلَه.
وقولُه: ﴿اضْطُرَّ﴾: افتُعِل، من الضرورةِ.
و: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ نَصْبٌ على الحالِ مِن "مَن"، كأنه قيلَ: فمنِ اضْطُرَّ لا باغيًا ولا عاديًا فأكَلَه، فهو له حلالٌ.
وقد قيل: إن معنى قولِه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾: فمن أُكرِه على أكْلِه فأكَله، فلَا إثْمَ عليه.
ذِكرُ من قال ذلك
حدثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ، قال: ثنا أبو أحمدَ الزُّبيرِيُّ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن سالمٍ الأفطسِ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾. قال: الرجلُ يأخذُه العدوُّ فيدْعُونَه إلى معصيةِ اللهِ.
وأما قولُه: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾. فإن أهلَ التأويلِ في تأْويلِه مختلِفون؛ فقال بعضُهم: يعني بقولِه: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾: غيرَ خارجٍ على الأُمَّةِ (١)