للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنه قولُ أبى دُوادٍ الإيادِيِّ (١):

كمقاعِد الرُّقباء للضُّـ … ـــرباءِ أيديهم نواهِدْ (٢)

القولُ في تأويل قوله: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾.

قال أبو جعفرٍ: يَعنى بذلك تعالى ذكرُه أوصياء اليتامى، يَقُولُ لهم: وأعطُوا يا معشَرَ أوصياءِ اليتامى اليتامى (٣) أموالهم، إذا هم بلغوا الحُلُمَ، وأُويس منهم الرُّشْدُ، ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يَقُولُ: ولا تَسْتَبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال لكم.

كما حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قول الله جل وعز: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾. قال: الحلال بالحرام (٤).

حدَّثنى المُثَنّى، قال: ثنا أبو حُذَيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، -، عن مجاهدٍ مثله (٥).

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، قال: ثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾. قال: الحرام مكانَ الحلال (٥).


(١) ديوانه ص ٣٠٧ (مطبوع ضمن دراسة في الأدب العربى) لغرنباوم.
(٢) الرقباء جمع رقيب: وهو الذي يعقد أمينا المراقبة لاعبى الميسر. والضرباء: المتياسرون. والنواهد: المرتفعة. تاج العروس (ر ق ب)، (ض ر ب)، (ن هـ د).
(٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٤) تفسير مجاهد ص ٢٦٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٥ (٤٧٣٣) من طريق ابن أبي نجيح به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٥) تفسير سفيان ص ٨٥، ٨٦ ومن طريقه البيهقى في الشعب (١١٨٤). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.