للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالميراثِ (١)؟

ولما (٢) حدَّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، عَن ابْنِ عَونٍ، عَن عَمْرِو بن سعيدٍ، قال: كُنَّا مع حُميدِ بن عبدِ الرحمنِ في سوق الرقيق، قال: فقام من عندنا ثم رجع، فقال: هذا آخِرُ ثلاثةٍ من بنى سعدٍ حدثوني هذا الحديث، قالوا: مرض سعدٌ بمكة مرضًا شديدًا، قال: فأتاه رسولُ الله يعودُه، فقال: يا رسول الله، لى مالٌ كثيرٌ، وليس لى وارثٌ إلا كلالةٌ، فأُوصى بمالى كُلِّه؟ فقال: "لا" (٣).

حدَّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: ثنا إسحاق بن سُوَيدٍ، عن العلاء بن زيادٍ، قال: جاء شيخٌ إلى عمر ، فقال: إنى شيخٌ، وليس لي وارثٌ إلا كلالةٌ، أعرابٌ مُتَراخٍ نسبُهم، أفأُوصِي بثلث مالي؟ قال: لا (٤).

فقد أنبأتُ هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى الكلالة، وأنها وَرَثَةُ الميتِ دون الميت ممن عدا والده وولده.

القول في تأويل قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾.

يعنى بقوله جل ثناؤُه: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾: وللرجل الذي يُورَثُ كَلالةً


(١) تقدم تخريجه في ص ٤٥٩، ٤٦٠.
(٢) في النسخ: "بما" والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٣) أخرجه أبو يعلى (٧٨١) من طريق ابن علية به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣١) من طريق ابن عون به، وأخرجه ابن سعد ٣/ ١٤٥، وأحمد ٣/ ٥٠ (١٤٤٠)، والبخارى في الأدب المفرد (٥٢٠)، ومسلم (١٦٢٨) / ٩، وابن خزيمة (٢٣٥٥)، والبيهقى ٩/ ١٨ من طريق عمرو بن سعيد به.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٥)، والدارمى ٢/ ٤٠٨ من طريق إسحاق به سويد به.