للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختَلف أهلُ العلمِ في كَيْفيةِ قَسْمِ الصدقاتِ التي ذَكَرَها اللهُ في هذه الآيةِ، وهل يجبُ لكلِّ صِنْفِ مِن الأصنافِ الثمانيةِ (١) فيها حقٌّ، أو ذلك إلى ربِّ المالِ، ومَن يَتَوَلَّى قَسْمَها؛ في أنَّ له أن يُعْطِي جميعَ ذلك مَن شَاءَ مِن الأصنافِ الثمانيةِ؛ فقال عامةُ أهلِ العلمِ: للمُتَوَلِّى قَسْمِها وَضْعُها (٢) في أيِّ الأصْنافِ الثمانيةِ شاءَ، وإنما سَمَّى اللَّهُ الأصنافَ الثمانيةَ في الآيةِ، إعْلامًا منه خَلْقَه أن الصدقةَ لا تَخْرُجُ مِن هذه الأصنافِ الثمانيةِ (٣) إلى غيرِها، لا إيجابًا لقَسْمِها بينَ الأصنافِ الثمانيةِ [الذين ذَكَرهم اللهُ تعالى] (٤).

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن حُمَيدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن الحجاج بن أَرْطَاةَ، عن المنْهالِ بن عمرٍو، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، عن حُذَيفة في قولِه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ عَلَيْهَا. قال: إن شِئْتَ جَعَلْتَه في صنفٍ واحدٍ، أو صِنْفَين، أو ثلاثةٍ (٥).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو معاويةَ، عن الحجاجِ، عن المِنْهالِ، عن زِرٍّ، عن حُذيفةَ، قال: إذا وَضَعْتَها في صِنْفٍ واحدٍ أجْزَأَ عنك (٦).


(١) بعده في ف: "التي".
(٢) في ت ١، س، ف: "ووضعها".
(٣) زيادة من: م.
(٤) زيادة من: م. وفى ص، ت ١، ف: "الذين ذكرهم".
(٥) في م: "لثلاثة".
(٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٨٢٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢، والبيهقى ٧/ ٧ من طريق أبى معاوية به. وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (٢١٩٩) من طريق حجاج به نحوه، وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص ٢٠٦، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢ من طريق المنهال به بنحوه عند أبي يوسف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٥٠، ٢٥١ إلى أبي الشيخ.