للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قاتَل اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجمَلوها (١)، ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها" (٢).

وأما قولُه: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾. فإنه يعنى: إلا شحومَ الجَنْبِ وما علِق بالظهرِ، فإنها لم تُحَرَّمْ عليهم.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ، عن علىٍّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾. يعنى: ما علِق بالظهرِ مِن الشحومِ (٣).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ: ﴿مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾. فالأَلْياتُ (٤).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو أسامةَ، عن إسماعيلَ، عن أبى صالحٍ، قال: الأَلْيةُ مما حمَلَت ظهورُهما (٥).

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾.

قال أبو جعفرٍ: والحَوايا جمعٌ، واحدُها حاوِياءُ وحاوِيةٌ وحَوِيَّةٌ، وهى ما تَحَوَّى


(١) جمَلتُ الشحم وأجمَلْته: إذا أذَبْتَه واستخرجتَ دُهنه، وجَمَلت أفصح من أجْملت. النهاية ١/ ٢٩٨.
(٢) أخرجه البخارى (٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٣٦، ٣٤٦٠، ٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١، ١٥٨٢، ١٥٨٣)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث أبى هريرة، ثلاثتهم عن النبى نحوه.
(٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١٠ (٨٠٣٥) من طريق أبى صالح به.
(٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١٠ عقب الأثر (٨٠٣٦) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به.
(٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١٠ (٨٠٣٦) من طريق إسماعيل به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥٣ إلى أبى الشيخ.