للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السدىِّ: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾. قال: المَباعِرُ (١).

وقال ابنُ زيدٍ فى ذلك ما حدَّثنى به يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾. قال: الحَوايا المَرابِضُ التى تكونُ فيها الأمعاءُ، تكونُ وَسَطَها، وهى بناتُ اللَّبَنِ، وهى فى كلامِ العربِ تُدْعَى المَرابِضَ (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: ومِن البقرِ والغنمِ حرَّمْنا على الذين هادوا شُحومَهما، سوى ما حمَلَت ظُهورُهما، أو ما حمَلَت حَواياهما، فإنا أحْلَلْنا ذلك لهم، وإلا ما اخْتَلَط بعظمٍ، فهو لهم أيضًا حلالٌ.

فردَّ قولَه: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾. على قولِه: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾، فـ ﴿مَا﴾ التى فى قولِه: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾، فى موضعِ نصبٍ، عطفًا على ﴿مَا﴾ التى فى قولِه: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾.

وعَنَى بقولِه: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾. شحمَ الأَلْيَةِ والجَنْبِ وما أشْبَهَ ذلك.

كما حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾. قال: شحمُ الأَلْيةِ بالعُصْعُصِ (٣)، فهو حلالٌ، وكلُّ شيءٍ فى القَوائمِ والجَنْبِ والرأسِ والعينِ، [وما] (٤) اخْتَلَط بعظمٍ، فهو حلالٌ (٥).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أسْباطُ، عن


(١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١١ عقب الأثر (٨٠٣٧) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به.
(٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١١ (٨٠٣٩) من طريق أصبغ عن ابن زيد به.
(٣) العصعص: أصل الذَّنَب، وهو عظم صغير فى نهاية العمود الفقرى، ويتكون من التحام ثلاث فقرات أو أربع. ينظر الوسيط (عصعص).
(٤) فى م: "قد".
(٥) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٣٥٠.