للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ إلى آخرِ الآيةِ. قال: وأيَّتُهما تريدُ أن تُنكِحَنى؟ قال: التي دَعَتْك. قال: لا، إلَّا وهى بريئةٌ مما دخَل نفسَك عليها. فقال: هي عندك كذلك. فزوَّجَهُ (١).

وبنحوِ الذي قُلنا في قولِه: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾: إما ثمانيًا، وإما عَشْرًا (٢).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني ابن لهيعةَ، عن عُمارة بن غَزِيَّةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسمِ بن محمدٍ، وسأله رجلٌ، قال: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾. قال: فقال القاسمُ: ما أُبالى أيُّ ذلك كان، إنما هو موعدٌ وقضاءٌ.

وقولُه: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾. يقولُ: والله على ما أوجب كلُّ واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا القولُ - شهيدٌ وحفيظٌ.

كالذي حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابن جريجٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ قال: شهيدٌ على قولِ موسى وخَتَنِه (٣).

وذُكِر أن موسى وصاحبَه لمَّا تَعاقَدا بينَهما هذا العقدَ، أمَر إحدى ابنتَيه أن


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٦٨ من طريق أصبغ عن ابن زيد.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٦٩ من طريق عمرو به، وتقدم أوله في ص ١٥٠.
(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٢٧ إلى ابن المنذر.