للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا ابن أَبي غَنِيَّةً (١)، عن الحَكَمِ، قال لُحومُ الخيلِ حرامٌ في كتابِ اللهِ. ثم قرَأ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ﴾ إلى قولِه: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾.

وكان جماعةٌ غيرُهم مِن أهلِ العلمِ يُخالِفونهم في هذا التأويلِ، ويَرَوْن أن ذلك غيرُ دالٍّ على تحريمِ شيءٍ، وأن الله جلَّ ثناؤُه إنما عرَّف عبادَه بهذه الآيةِ، وسائرِ ما في أوائلِ هذه السورةِ، نِعَمَه عليهم، ونبَّههم به على حُجَجِه عليهم، وأدلتِه على وحدانيتِه، وخَطَأَ فعلِ مَن يُشْرِكُ به مِن أهلِ الشركِ.

ذكرُ بعضِ مَن كان لا يَرَى بأسًا بأكلِ لحمِ الفَرَسِ

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن شعبةَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، أنه أكَل لحمَ فَرَسٍ (٢).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن شعبةَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن الأسود بنحوِه.

حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: نحَر أصحابُنا فَرَسًا في النَّجْعِ (٣)، وأكَلوا منه، ولم يرَوا به بأسًا (٤).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا ما قاله أهلُ القولِ الثاني، [وذلك] (٥) أنه لو


(١) في ت ١، ت ٢: "عيينة".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٦٩ من طريق مغيرة به.
(٣) النَّجع: مكان انتجاع القبيلة، يطلق على مواضيع النجعة، والنُّجعة: طلب الكلأ في موضعه. التاج (ن ج ع).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٧٣٢)، وابن أبي شيبة ٨/ ٦٩ من طريق سفيان به بنحوه.
(٥) سقط من: ت ١، ت ٢، ف.