للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِن أكلِ الميتةِ أو (١) الدمِ المسفوحِ أو لحمِ الخنزيرِ أو ما أُهِلَّ لغيرِ الله به، غيرَ باغٍ فى أكلِه إياه تلَذُّذًا، لا لضرورةٍ حالَّةٍ مِن الجوعِ، ولا عادٍ فى أكلِه بتجاوزِه ما حدَّه اللهُ وأباحه له مِن أكلِه، وذلك أن يَأْكُلَ منه ما يَدْفَعُ عنه الخوفَ على نفسِه بتركِ أكلِه مِن الهلاكِ، لم يَتَجاوَزْ ذلك إلى أكثرَ منه، فلا حرجَ عليه فى أكلِه ما أكَل مِن ذلك، فإنَّ اللهَ غفورٌ فيما فعَل مِن ذلك، فساترٌ عليه بتركِه عقوبتَه عليه، ولو شاء عاقَبه عليه، رحيمٌ (٢) بإباحتِه إياه أكلَ ذلك عندَ حاجتِه إليه، ولو شاء حرَّمه عليه ومنَعه منه.

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: وحرَّمْنا على اليهودِ كلَّ ذى ظُفُرٍ، وهو مِن البَهائمِ والطيرِ ما لم يَكُنْ مَشْقوقَ الأصابعِ، كالإبلِ والنَّعَامِ (٣) والإوَزِّ والبَطِّ.

وبما (٤) قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى وعلىُّ بنُ داودَ، قالا: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾: وهو البعيرُ والنَّعَامَةُ (٥).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾. قال:


(١) فى م: "و".
(٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.
(٣) فى م: "الأنعام".
(٤) فى م: "بنحو ما".
(٥) أخرجه البيهقى ١٠/ ٨ من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥٣ إلى ابن المنذر.