للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وَهْبٍ، قال: سمِعت ابنَ زيدٍ يَقُولُ في قولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. قال: النِّحْلَةُ في كلامِ العربِ: الواجبُ، يَقولُ: لا يَنْكِحُها إلا بشيءٍ واجبٍ لها؛ صَدُقةٍ يُسمِّيها لها واجبةٍ، وليس يَنْبَغى لأحدٍ - بعد النبيِّ أن يَنْكِحَ امرأةً إلا بصداقٍ واجبٍ، ولا يَنْبَغى أن يَكُونَ تسميةُ الصداقِ كذِبًا بغيرِ حقٍّ (١).

وقال آخرون: بل عَنى بقولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾: أولياءَ النساءِ، وذلك أنهم كانوا يَأخُذون صَدُقاتِهن.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عون، قال: ثنا هشيمٌ، عن سيارٍ، عن أبي صالحٍ، قال: كان الرجلُ إذا زوَّج أَيِّمَه (٢) أَخَذَ صَداقَها دونَها، فنهاهم اللهُ عن ذلك، ونزَلت: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣).

وقال آخرون: بل كان ذلك مِن أولياءِ النساءِ، بأن يُعْطِىَ الرجلُ أختَه الرجلَ، على أن يُعْطِيَه الآخرُ أختَه، على أن لا كثيرَ مهرٍ بينَهما، فنُهوا عن ذلك.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، قال: زعَم حضرميٌّ أن ناسًا كانوا يُعْطِى هذا الرجلَ أختَه، ويَأْخُذُ أَختَ الرجلِ، ولا


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٠ إلى المصنف.
(٢) الأيِّم من النساء: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، ومن الرجال الذي لا امرأة له. لسان العرب (أ ى م).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٥٩ - تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٠، ٨٦٢ (٤٧٦٥، ٤٧٧٥) من طريق هشيم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٩ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.