للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباس: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾. يَعْني: في مجاعةٍ (١).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾. أي: في مجاعةٍ.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: [أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال] (٢) أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ مثلَه (٣).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾. قال: ذكَر المَيْتةَ وما فيها، فأحلَّها في الاضطرارِ، ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾. يقولُ: في مجاعةٍ.

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابن وهبٍ، قال: سمِعتُ ابنَ زيدٍ يقولُ في قولِه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾. قال: المخمصةُ الجوعُ.

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾.

قال أبو جعفرٍ : يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: فمَن اضْطُّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ إلى أكل ما حرَّمتُ عليه منكم أيُّها المؤمنون مِن المَيْتةِ والدمِ ولحمِ الخِنْزيرِ وسائرِ ما حرَّمتُ عليه بهذه الآيةِ، ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾. يقولُ: لا (٤) مُتَجانِفًا لإثمٍ.


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٩) إلى المصنف ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) تفسير عبد الرزاق (١/ ١٨٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٩) إلى عبد بن حميد.
(٤) في م: (إلا).