للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عكرمةَ قال: إذا أكَل البازِى فلا تَأْكُلْ (١).

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرَنا ابن جُرَيجٍ، قال: قال عطاءٌ: الكلبُ والبازِى واحدٌ كلُّه، لا تَأْكُلْ ما أكَل منه مِن الصيدِ، إلا أن تُدْرِكَ ذَكاتَه فتُذكِّيَه. قال: قلتُ لعطاءٍ: البازِى يَنْتِفُ الريشَ. قال: فما أَدْرَكتَه ولم يَأْكُلْ فكُلْ. قال ذلك غيرَ مرةٍ (٢).

وقال آخرون: تعليمُ كلِّ جارحةٍ مِن البهائمِ والطيرِ واحدٌ. قالوا: وتعليمُه الذي يَحِلُّ به صيدُه أن يُشْلَى على الصيدِ فيَسْتَشلِيَ ويَأْخُذَ الصيدَ، ويَدْعُوَه صاحبُه [فيُجِيبَه، و] (٣) لا يَفرَّ منه إذا أخَذه. قالوا: فإذا فعَل الجارحُ ذلك كان مُعَلَّما داخلًا في المعنى الذي قال اللهُ جل ثناؤه: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾. قالوا: وليس مِن شرطِ تعلُّمِ (٤) ذلك أَلَّا يَأْكُلَ مِن الصيدِ. قالوا: وكيف يجوزُ أن يكونَ ذلك مِن شرطِه وهو يُؤَدَّبُ بأكلِه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن أبى الشواربِ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، [عن سعيدٍ أو سعدٍ] (٥)، عن سلمانَ (٦)، قال: إذا أَرْسَلْتَ كلبَك على صيدٍ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٧) عن وكيع به بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٥٠١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٥) من طريق ابن جريج به ببعضه.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فيجيب أو".
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "تعليم".
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب: "عن سعيد عن سلمان أو سعد"، وسعيد بن المسيب يروى عن سعد بن أبي وقاص في الكتب الستة، ولم يسمع من سلمان. وينظر مصنف عبد الرزاق (٨٥١٨).
(٦) في ت ١، ت ٢، ت ٣: "سليمان".