للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقولُه: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. يقولُ: سَعْيُكم إذا نُودِي للصلاةِ مِن يومِ الجمعةِ إلى ذكرِ اللَّهِ، وتَرْكُ البيعِ، خيرٌ لكم مِن البيعِ والشراءِ في ذلك الوقتِ، إن كنتم تعلمون مصالحَ أنفسِكم ومضارَّها.

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾؛ فقرَأتْ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ: ﴿الْجُمُعَةِ﴾ بضمِّ الميمِ والجيمِ، خلا الأعمشِ فإنه قرَأها بتخفيفِ الميمِ (١).

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندَنا ما عليه قرأةُ الأمصارِ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: فإذا قُضِيت صلاةُ الجمعةِ يومَ الجمعةِ، فانتشِروا في الأرضِ إن شِئْتم ذلك؛ رخصةً مِن اللَّهِ لكم في ذلك.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا حُصينٌ، عن مجاهدٍ أنه قال: هي رخصةٌ. يعني قولَه: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

حدَّثتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾. قال:


(١) وبها قرأ ابن الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة ورواية عن أبي عمرو وزيد بن علي. البحر المحيط ٨/ ٢٦٧.