للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ في رجلٍ يَتزوَّجُ المرأةَ فيُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها البَتَّةَ، فتَتَزوَّجُ زوجًا آخرَ، فيُطَلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها، أتَرجِعُ إلى الأوَّلِ؟ قال: "لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلَتَه ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها" (١).

حدَّثنا ابنُ بَشّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن رَزينٍ الأَحمريِّ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ أنه سُئِل عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزوَّجُها رجلٌ، فأغلَق البابَ، فطلَّقها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَرْجِعُ إلى زوجِها الآخرِ؟ قال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها" (٢).

حدَّثنا ابنُ بَشّارٍ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُليمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابنِ عمرَ أنه سأل (٣) النبيَّ وهو يَخْطُبُ، عن رجلٍ طلَّق امرأتَه، فتزوَّجَتْ بعدَه، ثم طلَّقها أو مات عنها، أيَتزوَّجُها الأولُ؟ قال: "لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلَتَه" (٤).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

يعني تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾: فإن طلَّق المرأةَ التي بانتْ مِن زوجِها


(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٣) عن محمد بن بشار به، وأخرجه أحمد ٩/ ٤٠٦ (٥٥٧١)، والنسائي (٣٤١٤)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥ من طريق محمد بن جعفر به.
(٢) أخرجه أحمد ٩/ ٢١٠ (٥٢٧٧)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٨، والبيهقي ٧/ ٣٧٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.
(٣) في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي: "سئل".
(٤) أخرجه أحمد ٨/ ٣٩٥، ٩/ ٢١٠ (٤٧٧٧، ٥٢٧٨) عن أبي أحمد الزبيري به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١١٣٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٤، والنسائي (٣٤١٥)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٩، والبيهقي ٧/ ٣٧٥ من طريق سفيان به.