للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَكْثَفَ (١) مُرُوطِهن، فاخْتَمَرْن به (٢).

وقولُه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: ولا يُبْدِين زينتَهنَّ التي هي غيرُ ظاهرةٍ، بل الخفيةُ منها؛ وذلك الخَلْخالُ والقُرْطُ والدُّمْلُجُ (٣)، وما أُمِرَت بتغطيتِه بخمارِها مِن فوقِ الجَيْبِ، وما وراءَ ما أُبِيح لها كشفُه وإبرازُه في الصلاةِ وللأجْنَبِيّين مِن الناسِ، والذراعين إلى فوقِ ذلك - إلا لبعولتِهن.

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن طلحةَ بن مُصَرِّفٍ، عن إبراهيمَ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾. قال: هذه ما فوقَ الذراعِ (٤).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن منصورٍ، قال: سمِعْتُ رجلًا يُحَدِّثُ عن طلحةَ، عن إبراهيمَ، قال في هذه الآيةِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾. قال: ما فوقَ الجَيْبِ. قال شعبةُ: كتَب به منصورٌ إليَّ، وقرأْتُه عليه.


(١) في ف: "أكتف". وأكثف، ويروى أكنف: أسترها وأصفقها. النهاية ٤/ ١٥٣، ٢٠٦.
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٠٢) من طريق ابن وهب، والطبرانى - كما في الفتح ٨/ ٤٨٩ - من طريق قرة به، وأخرجه البخارى (٤٧٥٨)، وابن المنذر وابن مردويه - كما في الفتح ٨/ ٤٨٩ - ، والبيهقى ٧/ ٨٨ من طريق ابن شهاب به.
(٣) الدُّملُج: المعضد من الحُلى. تاج العروس (دملج).
(٤) تفسير سفيان ص ٢٢٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٦ عن منصور، عن إبراهيم، ولم يذكرا طلحة بن مصرف.