للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلَيةَ، عن سعيدِ بن أبى عَروبةَ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾. قال: تُبْدِى لهؤلاء الرأسَ. حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ، قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلى قولِه: ﴿عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾. قال: الزينةُ التي تُبدِيها (١) لهؤلاء؛ قُرْطاها وقِلادتُها وسِوَارَاها، فأما خَلْخالَاها ومِعْضَدُها ونحرُها وشعَرُها، فإنها لا تُبْدِيه إلا لزوجِها (٢).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجّاجٌ، قال: قال ابن جريجٍ: قال ابن مسعودٍ في قولِه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ﴾ - [﴿أَو﴾، ﴿أَو﴾] (٣) قال: الطَّوْقَ والقُرْطَيْن.

يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه: قلْ للمؤمناتِ الحَرائرِ: لا يُظْهِرْنَ هذه الزينةَ الخفيةَ التي ليست بالظاهرةِ ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ وهم أزواجُهن، واحدُهم بَعْلٌ، ﴿أَوْ﴾ لـ ﴿آبَائِهِنَّ﴾، أو لـ ﴿آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾. يقولُ: أو لآباءِ أزواجِهن ﴿أَوْ﴾ ﴿أَبْنَائِهِنَّ أَوْ﴾ لـ ﴿أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ﴾ لـ ﴿بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾.

ويعنى بقولِه: ﴿أَو﴾ لـ ﴿إِخْوَانِهِنَّ﴾: أو لإخْوتِهنَّ (٤) - ﴿أَوْ﴾ لـ ﴿بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾.

﴿أَوْ نِسَائِهِنّ﴾. قيل: عُنِى بذلك نساءُ المسلمين.


(١) في م: "يبدينها".
(٢) جزء من الأثر المتقدم في ص ٢٥٩.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: "لأخواتهن". وبعده في ص، م، ف: "أو لبنى إخوانهن".