للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى (١)، عن قيسِ بن سعدٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، قال: إذا زنَى بها فهو زانٍ.

حدَّثنا عليٌّ، قال: ثنا عبدُ اللهِ، قال: ثنا معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: الزاني من أهلِ القبلةِ لا يزنِى إلا بزانيةٍ مثلِه أو مشركةٍ. قال (٢): والزانيةُ من أهلِ القبلةِ لا تزنِى إلا بزانٍ مثلها من أهلِ القبلةِ، أو مشركٍ من غيرِ أهلِ القبلةِ. ثم قال: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).

وقال آخرونَ: كان هذا حكمَ اللهِ في كلِّ زانٍ وزانيةٍ، حتى نسَخه بقولِه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. فأحلَّ نكاح كلِّ مسلمةٍ، وإنكاحَ كلِّ مسلمٍ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ في قولِه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال: يَروْن الآيةَ التي بعدَها نسَختْها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾. قال: فهنَّ من أيَامَى المسلمينَ (٤).


(١) بعده في م: "وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح"، وزاد بعده في ت ٢: "عن مجاهد".
(٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "الزاني من أهل القبلة".
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٥، ٢٥٢٦، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٣ من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٩ إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه الشافعي ٢/ ٢٨، وأبو عبيد في ناسخه ١٢٩، ١٣٠، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٧١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٤، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٢، والبيهقى ٧/ ١٥٤ من طريق يحيى بن سعيد به، وعزاه =