للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك قولُ الطِّرِمَّاحِ بن حَكِيمٍ (١):

لَمْ يَفُتنا بالوِتْر (٢) قَوْمٌ وللضَّيم … رجالٌ يَرْضَوْنَ بالإِغْمَاضِ

واخْتلَف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك: لستم بآخذى الردئ [من المال] (٣) من غُرَمائِكم في واجب حقوقكم قبلهم، إلا عن إغماضٍ منكم لهم في الواجب لكم عليهم.

ذكرُ من قال ذلك

حدَّثني عصامٌ بن روَّادٍ، قال: ثنا أبى، قال: ثنا أبو بكر الهذليُّ، عن محمدِ بن سيرين، عن عبيدة السلمانيِّ، قال: سألت على بن أبي طالب عنه، فقال: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾. يقولُ: ولا يأخُذُ أحدكم هذا الردئ حتى يَهْضِمَ لهُ (٤).

حدثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا مؤمَّلٌ، قال: ثنا سفيان، عن السُّديِّ، عن أبي مالك، عن البراء بن عازب: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾. يقول: لو كان لرجلٍ على رجلٍ فأعطاه ذلك، لم يأخُذه إلَّا أن يَرَى أنه قد نقصه من حقِّه (٥).

حدَّثني المثنَّى، قال: ثنا عبد الله بن صالحٍ، قال: ثنا معاوية بن صالحٍ، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ


(١) ديوانه ص ٢٧٦.
(٢) الوتر: الثأر.
(٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
(٤) تقدم تخريجه في ص ٦٩٧.
(٥) تقدم في ص ٧٠٠.