للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاركين لها، ثم إن (١) عُلُوجًا (٢) فُساقًا، أكلة الربا والغلول، قد سفَّههم ربى ومقتهم، زعموا ألا بأسَ عليهم فيما أكلوا وشربوا وزخْرَفوا هذه البيوت، يَتَأَوَّلون هذه الآية: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾. وإنما جعَل ذلك لأولياء الشيطان. قد جعلها ملاعب لبطنه وفرجه. مِن كلامٍ لم يَحْفَظْه سفيانُ (٣).

وقال آخرون: بل عُنى بذلك ما كانت الجاهلية تُحرِّمُ مِن البَحائرِ والسَّوائبِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادة: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾: وهو ما حرَّم أهلُ الجاهلية عليهم من أموالهم؛ البحيرةُ والسائبةُ والوَصيلةُ والحامُ (٤).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بن صالحٍ، عن على، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾. قال: إن أهل الجاهلية كانوا يُحرِّمون أشياء أحَلَّها الله من الثياب (٥) وغيرها، وهو قولُ اللهِ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: ٥٩]. وهو هذا، فأنزل الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (٦).


(١) سقط من النسخ، والمثبت من الحلية.
(٢) العلوج، جمع علج: وهو الرجل الشديد الغليظ. اللسان (ع ل ج).
(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١٥٣، ١٥٤ من طريق مسلمة بن جعفر عن الحسن به بأطول مما هنا.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٦٧ (٨٣٩٨) من طريق يزيد بن زريع، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٨١ إلى عبد بن حميد.
(٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: "الرزق".
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٦، ١٤٦٧ (٨٣٩) من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٨١ إلى ابن المنذر.