للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ارْتَفع عما قد يَسُدُّ الجوع، مما هو دونَه مِن الأغذيةِ، غيرَ أنه لا يُعِينُ البدنَ على القيامِ للهِ بالواجبِ معونتَه، فذلك خارجٌ مِن (١) معنى الإسرافِ، بل ذلك مِن القَوامِ؛ لأن النبيَّ قد أمَر ببعضِ ذلك، وحضَّ على بعضِه، كقولِه: "ما على أحدِكم لو اتَّخَذ ثوبين؛ ثوبًا لمهنَتِه، وثوبًا لجمُعتِه وعيدِه" (٢). [وكقولِه] (٣): "إذا أَنْعَم اللهُ على عبدٍ نعمةً أَحَبَّ أن يَرَى أثرَه عليه" (٤). وما أشبَه ذلك مِن الأخبارِ التي قد بيَّناها في مواضعِها.

وأما قولُه: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾. فإنه النفقةُ بالعدلِ والمعروفِ، على ما قد بيَّنا.

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا سفيانُ، عن أبي سليمانَ، عن وهبِ بن مُنَبِّهٍ في قولِه: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾. قال: الشَّطْرُ مِن أموالِهم (٥).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابن جريجٍ قولَه:


(١) في م: "عن".
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن سلام، وأخرجه ابن ماجه (١٠٩٦)، وابن خزيمة (١٧٦٥)، وابن حبان (٢٧٧٧) من حديث عائشة.
(٣) في ص، ت ١، ف: "كقوله"، وفي ت ٢: "لقوله".
(٤) أخرجه الطيالسي (٢٣٧٥)، وأحمد ١١/ ٣١٢ (٦٧٠٨) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٢٧ من طريق أبي عاصم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٧٧ إلى عبد بن حميد.