للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذلك وجهٌ معروفٌ ومذهبٌ مقولٌ (١) يَحْتَمِلُه التأويلُ. غير أن [أشبه من] (٢) في ذلك بتأويل الآية ما قلنا؛ لأن ذلك هو الأظهرُ من معانيه؛ لأن الله جلّ ثناؤه إنما ذكر ذلك في قصةِ أموال اليتامى وأحكامها، فَلأنُ (٣) يكونُ ذلك من جنس حكم أوّل الآية [وآخرِها، أولى] (٤) فأخرَجها مِن أَن يَكُونَ مِن غيرِ جنسِه.

القولُ في تأويل قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾.

قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكرُه: ولا تَخْلِطوا أموالهم - يَعْنى أموال اليتامى - بأموالكم فتأكُلوها مع أموالكم.

كما حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، [قال: ثنا عبدُ الرحمن] (٥) قال: ثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾. [قال: أموالهم مع أموالكم (٦).

حدَّثنا محمدٌ، قال: نا أحمدُ، قال نا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾] (٥). يَقُولُ: لا تَأْكُلوا أموالكم وأموالهم، تَخْلِطوها فتَأْكُلُوها جميعًا (٧).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو زُهيرٍ، عن مباركٍ، عن


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "معقول".
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الأشبه في".
(٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فآخرها".
(٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٦ عقب الأثر (٤٧٣٩) معلقًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى في الشعب.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٦ (٤٧٣٩) من طريق أحمد بن المفضل به.