للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، وحدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن عبدِ اللهِ بن عمرِو بن مرةَ، عن أبيه، عن إبراهيمَ، عن عمرَ (١)، قال: إنى أحلفُ على اليمينِ ثم يبدو لي، فإذا رأيتَني قد فعلتُ ذلك، فأطعِمْ عشَرةَ مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ مُدّانِ (٢) من حِنْطةٍ.

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا أبو معاويةَ ويعلى، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ، عن يسارِ (٣) بن نُميرٍ، قال: قال عمرُ: إنى أحْلِفُ أَلَّا أُعطِيَ أقوامًا، ثم يبدو لى أن أُعطيَهم، فإذا رأيتَني فعلتُ ذلك، فأَطْعِمْ عني عشَرةَ مساكينَ، بينَ كلِّ مسكينين (٤) صاعًا من برٍّ، أو صاعًا من تمرٍ (٥).

حدَّثنا هنادٌ ومحمدُ بنُ العلاءِ، قالا: ثنا وكيعٌ، وحدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن ابن (٦) أبي ليلى، عن عمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ اللهِ بن سَلِمةَ، عن عليٍّ، قال: كفارةُ اليمينِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من حنطةٍ (٧).


(١) في ص: "عمرو".
(٢) في ص، ت ٢: "مد من".
(٣) في ص: "بشار". وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٧.
(٤) في ص، ت ١: "مسكين".
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٨٧ - تفسير)، والطحاوى في شرح المعاني ٣/ ١٢١، والبيهقى ١٠/ ٥٥، ٥٦ من طريق أبي معاوية، وابن أبي شيبة ص ٧ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق الأعمش به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥، ١٦٠٧٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٧٨٥، ٧٨٦ - تفسير)، والطحاوى ٣/ ١٢١ من طريق شقيق به.
(٦) بعده في ص: "عباس".
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٧٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٩١ (٦٧١٥) من طريق وكيع به، وأخرجه الطحاوى ٣/ ١٢١ من =