للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال عطاءٌ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾. قال: واجبٌ على الناسِ أجمعين أن يَسْتأذِنوا إذا احْتَلَموا على مَن كان مِن الناسِ (١).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: أخبَرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيَّبِ، قال: يَسْتأْذِنُ الرجلُ على أمِّه. قال: إنما أُنزلت: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ في ذلك (٢).

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾. يقولُ: هكذا يُبَيِّنُ اللهُ لكم (٣).

أحكامَه وشرائعَ دينِه، كما بَيَّنَ لكم أمرَ هؤلاء الأطفالِ في الاستئذانِ بعدَ البلوغِ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. يقولُ: واللَّهُ عليمٌ بما يُصْلِحُ خلقَه وغيرِ ذلك مِن الأشياءِ، حكيمٌ في تَدْبيرِه خلقَه.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّواتى قد قَعَدْنَ عن الولدِ مِن الكِبَرِ مِن النساءِ، فلا يَحِضْنَ ولا يَلِدْنَ - واحِدتُهنَّ قاعدٌ - ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾. يقولُ: اللاتي قد يَئِسْنَ مِن البُعُولةِ، فلا يَطْمَعْنَ في الأزواجِ، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾. يقولُ: فليس عليهنَّ حَرَجٌ ولا إثمٌ ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾.


(١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٢/ ٣٠٨ عن ابن جريج، عن عطاء.
(٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٢٣٣ من طريق ابن وهب به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٣٨ من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به.
(٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٣، ف: "آياته".