للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أموالِ [اليتامى إلى اليتامى أموالَهم، ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾. يقولُ: فأشهِدوا على الأيتامِ باستيفائِهم ذلك منكم، ودَفْعِكُموه إليهم.

كما] (١) حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾. يقولُ: إذا دفَع (٢) إلى اليتيمِ مالَه، فليَدْفَعْه إليه بالشهودِ كما أمَره اللهُ تعالى (٣).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)﴾.

يقولُ تعالى ذِكْرُه: وكفَى باللهِ كافيًا مِن الشهودِ الذين يُشْهِدُهم والى اليتيمِ على دَفْعِه مالَ يتيمِه إليه.

كما حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّديِّ: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾. يقولُ: شهيدًا (٤).

يُقالُ منه: قد أَحْسَبنى الذي عندِى. يُرادُ به: كفانى. وسُمِعَ مِن العربِ: لأحْسِبَنَّكم مِن الأَسْوَدَين. يَعْنِى به: مِن الماءِ والتمرِ. والمُحْسِبُ مِن الرجالِ: المُرْتَفِعُ الحَسَبِ. والمُحْسَبُ: المَكْفِيُّ (٥).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾.

يعنى بذلك تعالى ذِكْرُه: للذكورِ مِن أولادِ الرجلِ الميِّتِ حِصَّةٌ مِن ميراثِه، وللإناثِ منهم حِصَّةٌ منه، مِن قليلِ ما خَلَّف بعدَه وكثيرِه، حِصَّةً مفروضةٌ واجبةٌ، معلومةٌ مؤقتةٌ.


(١) سقط من: ت ١.
(٢) في ت ١: "دفعتم"، وفى س: "وقع".
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٧١ (٤٨٣٨) عن محمد بن سعد به.
(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٢ إلى المصنف.
(٥) إلى هنا ينتهى الجزء الحادى عشر من مخطوط جامعة القرويين بفاس، وستجد أرقام المخطوط ت ١ بين معقوفتين فيما سيأتي من النص المحقق.