للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَكْتُبُوهَا﴾: ولكن أشْهِدوا عليها إذا تَبايَعْتُم، أمرَ اللهُ ما كان يدًا بيدٍ أن تُشْهدَ (١) عليه، صغيرًا كان أو كبيرًا (٢).

حدَّثني يحيى بنُ أبى طالبٍ، قال: أَخْبَرَنا يزيدُ، قال: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عن الضحاكِ، قال: ما كان مِن بيعٍ حاضرٍ، فإن شاء أشْهَد، وإن شاء لم يُشْهِدْ، وما كان مِن بيعٍ إلى أجَلٍ، فأمَر اللهُ أن يُكْتَبَ وأَن يُشْهدَ عليه، وذلك في المُقامِ.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن الإشهادَ على كلِّ مَبيعٍ ومُشْتَرى حقٌّ واجبٌ، وفرضٌ لازمٌ؛ لِمَا قد بَيَّنَّا مِن أن كلَّ أمرٍ للهِ ففرضٌ، إلا ما قامَت حُجَّتُه مِن الوجهِ الذي يَجِبُ التسليمُ له بأنه ندبٌ أو إرشادٌ.

وقد دلَّلْنا على وَهْي (٣) قولِ مَن قال: إنه منسوخٌ بقولِه: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾. فيما مضَى، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه (٤).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾.

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك؛ فقال بعضُهم: ذلك نَهىٌ مِنَ اللهِ الكاتبَ الكتابَ بين أهلِ الحقوقِ وشهيدَه أن يُضارَّ أهلَه، فيَكْتُبَ هذا ما لم يُملِله المُمِلُّ، ويَشْهَدَ هذا بما لم يَسْتَشْهِده المستَشْهِدُ (٥).

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرَنا مَعمرٌ، عن ابن


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يشهد"، وفى م: "يشهدوا".
(٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦٦ عقب الأثر (٣٠٢٠) معلقا.
(٣) سقط من: م، ت ٢، ت ٣، وفى ص، ت ١: "وهاء".
(٤) ينظر ما تقدم في ص ٧٣ - ٨١.
(٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الشهيد".