للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن حمادٍ أنه قال في البازِي إذا أكَل منه، [قال: كُلْ] (١).

وقال آخرون منهم: سواءٌ تعليمُ الطيرِ والبهائمِ والسباعِ، لا يكونُ نوعٌ مِن ذلك معلَّمًا إلا بما يكونُ به سائرُ الأنواعِ معلَّمًا. وقالوا: لا [يَحِلُّ أكلُ] (٢) شيءٍ مِن الصيدِ الذي صادَته جارحةٌ فأكَلت منه، كائنةً ما كانت تلك الجارحةٌ، بهيمةً أو طائرًا. قالوا: لأن مِن شروطِ تعليمِها الذي يَحِلُّ به صيدُها، أن تُمْسِكَ ما صادَت على صاحبِها فلا تَأكُلَ منه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ، قالا: ثنا ابن أبي زائدةَ، قال: ثنا محمدُ بنُ سالمٍ، عن عامرٍ، قال: قال عليٌّ: إذا أكَل البازِي مِن صيدِه فلا تَأْكُلْ.

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شعبةَ، عن مجالدِ بن سعيدٍ، عن الشعبيِّ، قال: إذا أكَل البازِى منه فلا تَأْكُلْ.

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سالمٍ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، قال: إذا أكَل البازِي فلا تَأْكُلْ (٣).

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا وكيعٌ عن عُمرَ (٤) بن الوليدِ الشَّنيِّ (٥)، قال: سمِعتُ


(١) في م: "فكل".
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٦) من طريق الشيباني، عن حماد به.
(٢) في ص، ت ١، س: "يجعل كل".
(٣) ذكره البيهقى (٩/ ٢٣٨) عن الثورى به
(٤) في م: "عمرو".
(٥) في الأصل، ت ١، س: "السني"، وفى ص، م، ت ٢، ت ٣: "السهمي". وتقدم على الصواب في (١/ ٣٦٠). ينظر الجرح (٦/ ١٣٩).