للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيوبَ بن (١) أبي العَوْجاءِ عن أبي مِجْلَزٍ في قولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: نساءُ أهلِ الكتابِ.

وقال آخَرون: بل هنَّ الحرائرُ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابن بشَّارٍ، قال: ثنى حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، قال: ثنا سليمانُ، عن (٢) عَزْرةَ (٣) في قولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قال: الحرائرُ.

وقال آخَرون: المحصناتُ هن العفائفُ وذواتُ الأزواجِ، وحرامٌ كلٌّ مِن الصَّنْفيْنِ إلا بنكاحٍ أو مِلْكِ يمينٍ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني الليثُ، قال: ثني عُقَيْلٌ، عن ابن شهابٍ، وسُئِل عن قولِ اللهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية. قال: نرى أنه حرَّم في هذه الآيةِ المحصناتِ مِن النساءِ ذواتِ الأزواجِ أن يُنْكَحْنَ مع أزواجِهنَّ، والمحصناتُ العفائفُ، ولا يَحْلِلْنَ إلا بنكاحٍ أو مِلْكِ يمينٍ، والإحصانُ إحصانان؛ إحصانُ تزويجٍ، وإحصانُ عفافٍ في الحرائرِ والمملوكاتِ، كلَّ ذلك حرَّم اللهُ، إلا بنكاحٍ أو مِلْكِ يمين (٤).


(١) في النسخ: "عن". وينظر الجرح والتعديل (٢/ ٢٥٤).
(٢) في النسخ: "بن". وينظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٥١، ٥٢).
(٣) في م: "عرعرة"، وفى س: "عروة".
(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٩) إلى المصنف، وأخرج بعضه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩١٥) (٥١٠٥)، من طريق الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.