للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثَنَا سعيدُ بنُ يحيى الأُمويُّ، قال: أَخْبَرَنَا ابن المباركِ، عن إسماعيلَ بن أبى خالدٍ، عن أبي مالكٍ قولَه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. قال: لا تُعْطِ وَلَدَك السَّفِيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قوامُك بعدَ اللهِ (١).

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثني عمِّي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. يقولُ: لا تُسَلِّطِ السَّفيهَ مِن ولدِك. فكان ابن عباسٍ يقول: نزَل ذلك في السفهاءِ، وليس اليَتامَى مِن ذلك في شيءٍ (٢).

حدَّثَنَا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن فِراسٍ، عن الشعبيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ أنه قال: ثلاثةٌ يَدعون الله فلا يَسْتَجِيبُ لهم: رجلٌ كانت له امرأةٌ سيئةُ الخُلُقِ فلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ أَعْطَى مالَه سفيهًا، وقد قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾. ورجلٌ كان له على رجلٍ دَينٌ، فلم يُشْهِدْ عليه (٣).

حدَّثَنَا يونسُ، قال: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ، قال: سمعت ابنَ زيدٍ يقولُ في قولِه: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ الآية. قال: لا تُعْطِ السَّفِيهَ من ولدِك رأسًا ولا حائطًا، ولا شيئًا هو لك قَيِّمًا مِن مالِك (٤).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٣ (٤٧٨٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٢ (٤٧٨٢) عن محمد بن سعد به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٩، ٦/ ٩٧ من طريق شعبة به، وأخرجه الطحاوي في المشكل (٢٥٣٠)، والحاكم ٢/ ٣٠٢، وأبو نعيم في "مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى"، والبيهقى ١٠/ ١٤٦، وفي الشعب (٨٠٤١) من طريق شعبة به مرفوعًا.
(٤) ذكره الطوسي في التبيان ٣/ ١١٤.