للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت له في حال إقامته إلى الركعتين. وذلك قولٌ (١) إن قاله قائلٌ، مخالفٌ لما عليه الأمةُ مُجْمِعَةٌ مِن أن المسافر لا يَسْتَحِقُّ أن يقال له - إذا أتى بصلاته بكمال حدودها المفروضة عليه فيها، وقصر عددها عن أربعٍ إلى اثنتين -: إنه غير مُقيمٍ صلاته.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره قد أمر الذي أباح له أن يَقْصِر صلاته خوفًا من عدوِّه أن يَفْتِنَه، أن يقيم صلاتَه إذا اطمأنَّ وزال الخوفُ، كان معلومًا أنَّ الذي فَرَض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة، عينُ (٢) الذي كان أسقط عنه في حال الخوفِ. وإذ كان الذي فَرَض عليه في حالِ الطُّمأنينة: إقامة صلاته، فالذى أسقط عنه في غير حالِ الطُّمأنينة: تَرْكُ إقامتها. وقد دلَّلنا على أن تَرْكَ إقامتها، إنما هو تَرْكُ حدودِها، على ما بيَّنَّا قبلُ.

القولُ في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾.

قال أبو جعفر، : يعنى بذلك جلّ ثناؤُه: وإذا كنتَ في الضاربين في الأرض من أصحابك يا محمدُ، الخائفين عدوُّهم أن يَفْتِتَهم ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾. يقولُ: فأتممتَ (٣) لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها، ولم


(١) في ص، س: "قوله".
(٢) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "غير".
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فأقمت". وانظر التبيان ٣/ ٣٠٩.